العلامة المجلسي
316
بحار الأنوار
رسول الله صلى الله عليه وآله : أعجل العبد ربه ، وجاء آخر فصلى ركعتين ثم أثنى على الله عز وجل وصلى على النبي وآله ، فقال صلى الله عليه وآله : سل تعط . درست بن أبي منصور ، عن أبي خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله عز وجل في أمر إلا استجاب الله لهم ، فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات إلا استجاب الله سبحانه لهم ، فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة ، ويستجيب الله العزيز الجبار له . وعنه عليه السلام قال : كان أبي عليه السلام إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا ، وعنه عليه السلام الداعي والمؤمن شريكان في الاجر ( 1 ) . هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال الدعاء محجوبا ، حتى يصلى على محمد وآل محمد . وعنه عليه السلام قال : من دعا فلم يذكر النبي صلى الله عليه وآله رفرف الدعاء على رأسه فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله رفع الدعاء . وعنه عليه السلام قال : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي لك ، لابل أجعل نصف صلاتي لك ، لابل أجعل كلها لك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تكفى مؤنة الدنيا والآخرة . وعن أبي بصير وابن الحكم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام ما معنى أجعل صلاتي كلها لك ؟ قال : يقدمه بين يدي كل حاجة ، فلا يسأل الله عز وجل شيئا حتى يبدأ بالنبي صلى الله عليه وآله ثم يسأل الله تعالى حوائجه ، وعنه عليه السلام قال : رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملا قدحه فيشربه إذا شاء اجعلوني في أول الدعاء وآخره ووسطه ، وعنه عليه السلام قال : من كانت له إلى الله حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآله ، فان الله عز وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ، ويدع الوسط ، إذا كانت الصلاة على محمد وآله لا تحجب عنه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم
--> ( 1 ) مكارم الأخلاق ص 318 .